Deskripsi Masalah
Rokok merupakan salah satu teman terajiip bagi para kalangan perokok, karena selalu menjadi teman paling setia dalam setiap keadaan apapun. Dan termasuk salah satu momen yang menjadi favorit di kalangan perokok adalah di waktu buang air besar.ui
Rokok merupakan salah satu teman terajiip bagi para kalangan perokok, karena selalu menjadi teman paling setia dalam setiap keadaan apapun. Dan termasuk salah satu momen yang menjadi favorit di kalangan perokok adalah di waktu buang air besar.ui
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum buang air besar sambil merokok ?
Bagaimanakah hukum buang air besar sambil merokok ?
Jawaban : Hukumnya makruh.
Referensi :
حاشية الجمل - (1 / 316)
( قوله : وبقيت آداب إلخ ) منها أن لا يأكل ولا يشرب ولا يستاك لأنه يورث النسيان - الى ان قال -
( فائدة ) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ومن تفل على ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة ا هـ برماوي .
إعانة الطالبين - (1 / 112)
( تتمة ) يسن الاستنجاء باليسار للاتباع فيكره باليمنى - الى ان قال - ويسن أن لا يأكل ولا يشرب
سبعة الكتب المفيدة ص 158 :
وانما سكت الشارع عن التنصيص عن حكم استعمال التنباك واشباهه رحمة بنا والا فهو عز وجل محيط علما باحتباجنا الى النص الجلى فى بيان حكم ذلك . -الى ان قال - ولكن لابأس بالإشارة الى بيان ذلك فيما نحن بصدده من حميع أبواب الأحكام الخمسة فمن أمثلة باب الحرام ان يقال استعمال التنباك لمن كان استعمله له ليس الا على وجه الاسراف المحرم او ترتيب على استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك , ومن امثلة باب الوجوب ان يقال دفع الضرر عن النفس اذا تعين ححكم وضعي لوجوب ما يشتعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى " ولا تقتلوا انفسكم "
أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 1 / ص 217)
ثم قال اللكنوي ورأيت في تنقيح الفتاوى الحامدية للعلامة ابن عابدين ما نصه ( مسألة ) أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا فلنبين ذلك بعدما حققه أئمة أصول الدين قال شارح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل عليه الإمام في المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد ا هـ وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد فهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت فإن كان عن تقليد غيرهم فإما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وإما من مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع الأول أن الأصل في المنافع الإباحة والمأخذ الشرعي آيات الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعا وهو المطلوب الثانية قوله تعالى { من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى { أحل لكم الطيبات } المراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها والثاني أن الأصل في المضار التحريم والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان أضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت أضراره فالأصل الحل مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله فتحليله أيسر من تحريمه { وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما } وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام أو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى ا هـ كلام ابن عابدين ولا يبعد أن يقال بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان كأكل البصل والثوم من دخول المسجد لوجود الرائحة الكريهة في فمه والملائكة تتأذى منها ا هـ كلام اللكنوي وبالجملة فمن عافاه الله من شربه واستعماله بوجه من الوجوه لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم إذ من شرط التغيير أن يكون متفقا عليه قال عياض في الإكمال ما نصه لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإنما يغير ما اجتمع على إحداثه وإنكاره ا هـ وقال الشيخ محيي الدين في منهاجه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع ونحو هذا في جامع الذخيرة للقرافي ونحوه في قواعد عز الدين قال شيخ الشيوخ ابن لب لا سيما إن كان الخلاف في كراهية لا في تحريم
فإن الأمر في ذلك قريب وربما يؤول الإنكار إلى أمر يحرم ا هـ وقد نقل البرزلي في نوازله كلام ابن لب معزوا لبعض الشيوخ ورشحه أفاده المواق في شرحه على خليل فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال بل لما قال كما هو دأب الرجال
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 101)
- حرّر ابن عابدين أنّه لا يجب تقليد من أفتى بحرمة شرب الدّخّان ، لأنّ فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت ، لعدم توافر شروط الاجتهاد ، وإن كانت عن تقليد لمجتهد آخر ، فليس بثابت كذلك لأنّه لم ينقل ما يدلّ على ذلك ، فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب تقليدهم ؟.ثمّ قال: والحقّ في إفتاء التّحليل والتّحريم في هذا الزّمان التّمسّك بالأصلين اللّذين ذكرهما البيضاويّ في الأصول ، ووصفهما بأنّهما نافعان في الشّرع. الأوّل: أنّ الأصل في المنافع: الإباحة ، والآيات الدّالّة على ذلك كثيرة. الثّاني: أنّ الأصل في المضارّ: التّحريم والمنع لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار » .
ثمّ قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدّخّان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه ، وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحلّ. مع أنّ الإفتاء بحلّه فيه دفع الحرج عن المسلمين ، فإنّ أكثرهم يبتلون بتناوله ، فتحليله أيسر من تحريمه ، فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير.
نعم لو أضرّ ببعض الطّبائع فهو عليه حرام ، ولو نفع ببعض وقصد التّداوي فهو j.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 238)
وقوله : لعدم قيام دليل إلخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف ؛ لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله ؛ لأن فيه ضررا كبيرا ، وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح ، وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره ا هـ .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 39)
(مسألة: ك): قال: لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، وكل ما يروى فيه من ذلك لا أصل له، بل مكذوب لحدوثه بعد الألف، واختلف العلماء فيه حلاً وحرمة، وألفت فيه التآليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه، والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة.
Bagaimana hukum merokok di dalam masjid ?
Jawaban : Sangat dimakruhkan.
Referensi :
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (1 / 27)
مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، - الى ان قال - ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً، سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره،
فتاوى الأزهر - (8 / 481)
ما حكم الدين فى تناول الأكل فى المسجد؟ وما حكم التدخين فيه ؟
الجواب
تناول الطعام فى المسجد لا مانع منه ما لم يكن هناك تلويث له أو انبعاث رائحة كريهة بسببه ، والذين يعتكفون في المساجد يتناولون طعامهم فيها ، ويقدم الإفطار للصائمين فى كثير من المساجد دون نكير ولا اعتراض ، جاء فى فتاوى الإمام النووى " الفتوى رقم 76 " أن الأكل فى المساجد جائز ولا يمنع منه لكن ينبغى أن يبسط الآكل شيئا ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها فى المسجد ، وذلك فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل ، وإلا كره .
2 -أما التدخين فى حد ذاته فيتلخص حكمه فى أنه حرام إن حصل منه ضرر كبير على الصحة والمال ، وإلا كان مكروها ، والأولى صرف ثمنه فى مصارف الخير ، " انطر رسالتى الخاصة بذلك -مطبوعة ملحقة بمجلة الأزهر " . ولما كان التدخين يؤذى غير المدخن برائحته ، والملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنسان كان التدخين فى المسجد بالذات مكروها بل أشد كراهة، كالثوم والبصل اللذين جاء النهى عن دخول من يأكلهما المسجد حتى لو حرم من ثواب صلاة الجماعة، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والمسجد ينبغى أن يصان عن كل خبيث ، كما ينبغى أن نحرص على حضور الملائكة ، وهم ملائكة الرحمة ففى ذلك خير كثير
الفقه على المذاهب الأربعة ج :1 ص : 381
الشافعية قالوا : الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كأكل العسل والسمن وكل ما له دسومة وإلا حرم لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام وإن كان طاهرا أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره كأكل نحول القول في المسجد فمكروه
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (2 / 314)
وعبارة ع ش على م ر : وأكل ذي ريح كريه أي حيث يجد أدماً غيره وإلا فلا يكون عذراً . ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن ولا فرق في الكراهة بين أن يكون المسجد خالياً أو لا لتأذي الملائكة به .
حاشية البجيرمي على المنهاج - (3 / 246)
( قوله : وأكل ذي ريح كريه ) أي حيث لم يجد أدما غيره وإلا فلا يكون عذرا أي ولم يقصد بأكله إسقاط الجمعة ، والجماعة وإلا حرم عليه في الجمعة ووجب عليه الحضور ا هـ . ع ن قال ع ش على م ر : ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن ( قوله : تعسر إزالته ) أي بغسل أو معالجة بخلاف ما إذا سهلت من غير مشقة فلا يكون عذرا ولايكره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح بخلاف غيره فإنه يكره في حقه ذلك خلافا لمن صرح بحرمته هذا ، والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا يكره أكله خارج المسجد ا هـ . شرح م ر ( قوله : كبصل ) أي نيء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ( قوله : وثوم نيء ) ومثله مطبوخ بقي له ريح يؤذي وإن كان خلاف الغالب ا هـ . حج ع ن قال في المختار : ناء الطعام ينيء نيئا من باب باع فهو نيء إذا لم ينضج ا هـ . فهو اسم جامد أو صفة مشبهة مثل نيع ( قوله : من أكل بصلا إلخ ) وأكله مكروه في حقه صلى الله عليه وسلم على المعتمد وكذا في حقنا ولو في غير المسجد ا هـ . برماوي وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله مطبوخا كما في المواهب و ق ل ( قوله : أو ثوما ) بضم المثلثة وبالواو ا هـ . مناوي وقوله : أو كراثا بضم الكاف وفتحها قاموس ( قوله : فلا يقربن ) هو بضم الراء من قرب يقرب بضمها فيهما قال الإسنوي : مقتضى الحديث التحريم وبه قال ابن المنذر ا هـ . ا ط ف : ويرد عليه قوله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام } ( قوله : فإن الملائكة تتأذى ) قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين لأنهما لا يفارقانه . بقي أن الملائكة موجودون في غير المسجد أيضا فما وجه التقييد بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا وتوجد الملائكة فيه وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه في غير المسجد بخلاف المسجد فإنهم يحبون ملازمته فتأمل أو لشرف ملائكة المسجد على غيرهم ع ش على م ر نعم موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي أن حكمه حكم المسجد .
source: http://ppmus.com