TENTANG

Berita Terkini

Bola

ShowBiz

Bisnis



Topik Populer

Featured

Liputan9

Liputan9
Liputan9

KAJIAN ISLAMI

KATEGORI

Berita Terbaru

NAHDLATUL ULAMA

Follow Us

banner here

KONTEN TERBARU

TREN HARI INI

Pengertian Madzhab; Qoul ‘Ulama; Mujtahid; Fatwa Ulama; Thoriqoh Beserta Pemimpinnya; dan Mujaddid Islam

Definisi Madzhab, Qoul ‘Ulama, Ijtihad ulama/Mujtahid, Fatwa Ulama, Thoriqoh beserta pemimpinnya, dan Mujaddid Islam.

  • MADZHAB :

Madzhab berasal dari kata dzahaba, yang berarti “pergi”, “menuju” atau ”berpendapat”. Dalam istilah berma’na: aliran, paham, isme dan golongan. Madzhab dalam Ahlusunnah terbagi empat : Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali

  • QOUL ULAMA’

Qoul berarti “perkataan”. Dalam istilah berarti : pendapat imam madzhab yang ditetapkan sebagai hukum, contoh qoul Maliki dan qoul Syafi’i. Qoul Imam Syafi’i terbagi menjadi dua: qoul qodim dan qoul jadid. Qoul qodim adalah pendapat-pendapat Imam Syafi’i saat di Baghdad, yang kemudian dinaskh (dibatalkan) dengan qoul jadid-nya yang diutarakan setelah menetap di Mesir.

  • IJTIHAD :

Berasal dari kata jahada, yang bermakna “sungguh-sungguh” yaitu mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk menggapai tujuan.
Secara istilah bermakna: usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari dan menggali dalil-dalil yang berkaitan dengan suatu masalah yang tidak didapatkan hukumnya dari nash yang shorih (jelas) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh.

  • MUJTAHID :

Mujtahid, ism fa’il dari kata ijtahada yaitu orang yang telah menguasai ilmu Al-Qur’an beserta hukum-hukumnya, menguasai hadits beserta perowinya,serta memahami seluk beluk dari ijma’ dan qiyas. Dengan empat sumber hukum itu ia menggali hukum-hukum syari’at yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur’an atau Hadits Nabi dengan berlandaskan pada asas usul fiqh.

  • FATWA ULAMA’ :

Fatwa ulama’ adalah segala bentuk pendapat dan penjelasan ulama’ (ahli fiqh) tentang masalah hukum-hukum syari’at yang belum jelas.

  • THORIQOH :

Thoriqoh adalah suatu cara untuk mendekatkan diri dan sampai kepada Allah dengan menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh kaum sufi (orang-orang sholeh.

  • MUJADDID ISLAM :

Mujaddid Islam adalah seorang yang menguasai ilmu dhohir dan batin, yang muncul di saat kebanyakan orang meninggalkan urusan agama dan perbuatan bid’ah tersebar di mana-mana. Allah memilihnya untuk menyegarkan kembali ilmu-ilmu agama dan mengajak manusia untuk mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW serta memberantas segala perbuatan bid’ah.
Mujaddid muncul pada setiap abad dalam tahun islam sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Alqomah dari sahabat Abi Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda :
إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
“Sesungguhnya Allah memunculkan untuk umat manusia pada setiap abad seseorang yang memperbaharui urusan agama”

(التعريفات – (ج١ / ص ٦٦
المجتهد : من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه، وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها، ويكون مصيباً في القياس، عالماً بعرف الناس.
(القاموس الفقهي – (ج ١ / ص ٧١
المجتهد: اسم فاعل. – عند الشافعية: هو العارف بأحكام القرآن، والسنة، والقياس، وأنواعها، وحال الرواة، ولسان العرب، وأقوال العلماء إجماعا واختلافا.
معجم لغة الفقهاء – (ج 1 / ص 405)
المجتهد: اسم فاعل من اجتهد في الامر: بذل وسعه وطاقته في طلبه، ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته (ر: اجتهاد). * من جمع الشروط التالية: 1) العلم بالقرآن والسنة 2) العلم بمسائل الاجماع 3) العلم باللغة العربية وأسرارها وطرائقها في التعبير 4) العلم بأصول الفقه، أي بطرق الاستنباط 5) العلم بالناسخ والمنسوخ 6) الاسلام 7) كمال العقل الفطانة
المحيط في اللغة – (ج 2 / ص 382)
وأفْتَى الفَقِيْهُ يُفْتي إفْتَاءً: إذا بَيَّنَ المُبْهَمَ، وهي الفُتْيَا؛ وفي لُغَةٍ: الفَتْوَى
معجم لغة الفقهاء – (ج 1 / ص 339)
الفتوى: بفتح فسكون ج فتاوى وفتاو، الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه لمن سأله عنه
لسان العرب – (ج 15 / ص 145)
( * قوله « وفتى » كذا بالأصل ولعله محرف عن فتيا أو فتوى مضموم الاول ) وفَتْوى اسمان يوضعان موضع الإِفْتاء ويقال أَفْتَيْت فلاناً رؤيا رآها إِذا عبرتها له وأَفْتَيته في مسأَلته إِذا أَجبته عنها وفي الحديث أَن قوماً تَفاتَوا إِليه معناه تحاكموا إِليه وارتفعوا إِليه في الفُتْيا يقال أَفْتاه في المسأَلة يُفْتِيه إِذا أَجابه والاسم الفَتْوى قال الطرماح أَنِخْ بِفِناءِ أَشْدَقَ من عَدِيٍّ ومن جَرْمٍ وهُمْ أَهلُ التَّفاتي
( * قوله « وهم أهل » في نسخة ومن أهل ) أَي التَّحاكُم وأَهل الإِفتاء قال والفُتيا تبيين المشكل من الأَحكام أَصله من الفَتَى وهو الشاب الحدث الذي شَبَّ وقَوِي فكأَنه يُقَوّي ما أَشكل ببيانه فيَشِبُّ ويصير فَتِيّاً قوّياً وأَصله من الفتى وهو الحديث السنّ وأَفْتَى المفتي إِذا أَحدث حكماً وفي الحديث الإِثْمُ ما حَكَّ في صدرك وإِن أَفْتاك الناسُ عنه وأَفْتَوكَ أَي وإِن جعلوا لك فيه رُخْصة وجَوازاً وقال أَبو إِسحق في قوله تعالى فاسْتَفْتِهِم أَهم أَشدُّ خَلقاً أَي فاسْأَلهم سؤال تقرير أَهم أَشد خلقاً أَمْ مَن خلقنا من الأُمم السالفة وقوله عز وجل يَسْتَفْتُونك قل اللهُ يُفْتِيكم أَي يسأَلونك سؤالَ تَعَلُّم الهروي والتَّفاتي التخاصم وأَنشد بيت الطرماح وهم أَهل التفاتي والفُتْيا والفُتْوَى والفَتْوَى ما أَفتى به الفقيه الفتح في الفَتوى لأَهل المدينة والمُفْتِي مِكيال هشام بن هبيرة حكاه الهروي في الغريبين قال ابن سيده وإِنما قضينا على أَلف أَفتى بالياء لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و ومع هذا إِنه لازم قال وقد قدمنا أَن انقلاب الأَلف عن الياء لاماً أَكثر والفُتَيُّ قَدَحُ الشُّطَّارِ وقد أَفْتَى إِذا شرب به والعُمَرِيّ مِكيال اللبن قال والمد الهشامي وهو الذي كان يتوضأُ به سعيد بن المسيب وروى حضر بن يزيد الرَّقاشِي عن امرأَة من قومه أَنها حجَّت فمرَّت على أُمّ سلمة فسأَلتها أَن تُرِيَها الإِناء الذي كان يتوضَّأُ منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَخْرجته فقالت هذا مَكُّوك المُفتِي قالت أَرِيني الإِناء الذي كان يغتسل منه فأَخرجته فقالت هذا قفيز المُفْتِي قال الأَصمعي المُفْتِي مِكيال هشام بن هبيرة أَرادت تشبيه الإِناء بمكوك هشام أَو أَرادت مكوك صاحب المفتي فحذفت المضاف أَو مكوك الشارب وهو ما يكال به الخمر والفِتْيانُ قَبيلة من بَجِيلة إِليهم ينسب رِفاعةُ الفتياني المحدّث والله أَعلم
معجم لغة الفقهاء – (ج 1 / ص 291)
الطريقة: ج طرائق، المذهب * (ويذهبا بطريقتكم المثلى) * الاسلوب في العمل مسلك الطائفة من الصوفية
معجم لغة الفقهاء – (ج 1 / ص 419)
المذهب: بفتح فسكون من ذهب ج مذاهب، الطريقة والمعتقد. طريقة معينة في استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والاختلاف في طريقة الاستنباط يكون المذاهب الفقهية.
بغية المسترشدين / 6-7
فائدة: إذا أطلق الاجتهاد فالمراد به المطلق، وهو في الأصل بذل المجهود في طلب المقصود، ويرادفه التحري والتوخي، ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وقد انقطع من نحو الثلاثمائة ، وادّعى السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان مستدلاً بحديث: «يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد» الخ، وردّ بأن المراد بمن يجدد أمر الدين: من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق، وخرج به مجتهد المذهب وهو: من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني، ومجتهد الفتوى وهو: من يقدر على الترجيح في الأقوال كالشيخين لا كابن حجر و (م ر)، فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط، وقال بعضهم: بل لهما الترجيح في بعض المسائل، بل وللشبراملسي أيضاً، اهـ باجوري.
فتح الباري لابن حجر – (ج 20 / ص 370)
وَنَظِير مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ بَعْض الْأَئِمَّة حَدِيث ” إِنَّ اللَّه يَبْعَث لِهَذِهِ الْأَمَة عَلَى رَأْس كُلّ مِائَة سَنَة مَنْ يُجَدِّد لَهَا دِينهَا ” أَنَّهُ لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون فِي رَأْس كُلّ مِائَة سَنَة وَاحِد فَقَطْ بَلْ يَكُون الْأَمْر فِيهِ كَمَا ذَكَرَ فِي الطَّائِفَة وَهُوَ مُتَّجَه ، فَإِنَّ اِجْتِمَاع الصِّفَات الْمُحْتَاج إِلَى تَجْدِيدهَا لَا يَنْحَصِر فِي نَوْع مِنْ أَنْوَاع الْخَيْر ، وَلَا يَلْزَم أَنَّ جَمِيع خِصَال الْخَيْر كُلّهَا فِي شَخْص وَاحِد ، إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلِكَ فِي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، فَإِنَّهُ كَانَ الْقَائِم بِالْأَمْرِ عَلَى رَأْس الْمِائَة الْأُولَى بِاتِّصَافِهِ بِجَمِيعِ صِفَات الْخَيْر وَتَقَدُّمه فِيهَا ؛ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ أَحْمَد أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْحَدِيث عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْده فَالشَّافِعِيّ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالصِّفَاتِ الْجَمِيلَة ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْقَائِم بِأَمْرِ الْجِهَاد وَالْحُكْم بِالْعَدْلِ ، فَعَلَى هَذَا كُلّ مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِنْد رَأْس الْمِائَة هُوَ الْمُرَاد سَوَاء تَعَدَّدَ أَمْ لَا
عون المعبود – (ج 9 / ص 326)
3740 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَاحِيلَ
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : ( اِبْن وَهْب ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن وَهْب . قَالَ الْحَافِظ فِي تَوَالِي التَّأْسِيس بِمَعَالِي اِبْن إِدْرِيس : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن عَنْ أَبِي الرَّبِيع سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ الْمَهْرِيّ وَأَخْرَجَهُ الْحَسَن بْن سُفْيَان فِي الْمُسْنَد عَنْ حَرْمَلَة بْن يَحْيَى وَعَنْ عَمْرو بْن سَوَّاد جَمِيعًا ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك عَنْ الْأَصَمّ عَنْ الرَّبِيع بْن سُلَيْمَان الْمُؤَذِّن ، وَأَخْرَجَهُ اِبْن عَدِيّ فِي مُقَدِّمَة الْكَامِل مِنْ رِوَايَة عَمْرو بْن سَوَّاد وَحَرْمَلَة وَأَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن وَهْب اِبْن أَخِي اِبْن وَهْب كُلّهمْ عَنْ عَبْد اللَّه بْن وَهْب بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ اِبْن عَدِيّ : لَا أَعْلَم رَوَاهُ عَنْ اِبْن وَهْب عَنْ سَعِيد بْن أَبِي أَيُّوب وَلَا عَنْ اِبْن يَزِيد غَيْر هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة . قَالَ الْحَافِظ : وَرِوَايَة عُثْمَان بْن صَالِح الْمَذْكُورَة سَابِقًا وَرِوَايَة الْأَصَمّ وَأَبِي الرَّبِيع تَرِد عَلَيْهِ ، فَهُمْ سِتَّة أَنْفُس رَوَوْهُ عَنْ اِبْن وَهْب . اِنْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي الْمَعْرِفَة مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن سَوَّاد السَّرْحِيّ وَحَرْمَلَة وَأَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن كُلّهمْ عَنْ اِبْن وَهْب
( فِيمَا أَعْلَم ) : الظَّاهِر أَنَّ قَائِله أَبُو عَلْقَمَة يَقُول فِي عِلْمِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيث مَرْفُوعًا لَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ( إِنَّ اللَّه يَبْعَث لِهَذِهِ الْأُمَّة ): أَيْ أُمَّة الْإِجَابَة ، وَيَحْتَمِل أُمَّة الدَّعْوَة قَالَهُ الْقَارِي
( عَلَى رَأْس كُلّ مِائَة سَنَة ): أَيْ اِنْتِهَائِهِ أَوْ اِبْتِدَائِهِ إِذَا قَلَّ الْعِلْم وَالسُّنَّة وَكَثُرَ الْجَهْل وَالْبِدْعَة . قَالَهُ الْقَارِي . وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي مُقَدِّمَة فَتْح الْقَدِير : وَاخْتُلِفَ فِي رَأْس الْمِائَة هَلْ يُعْتَبَر مِنْ الْمَوْلِد النَّبَوِيّ أَوْ الْبَعْثَة أَوْ الْهِجْرَة أَوْ الْوَفَاة وَلَوْ قِيلَ بِأَقْرَبِيَّة الثَّانِي لَمْ يَبْعُد ، لَكِنْ صَنِيع السُّبْكِيّ وَغَيْره مُصَرِّح بِأَنَّ الْمُرَاد الثَّالِث اِنْتَهَى
( مَنْ يُجَدِّد ): مَفْعُول يَبْعَث ( لَهَا ) : أَيْ لِهَذِهِ الْأُمَّة ( دِينهَا ) : أَيْ يُبَيِّن السُّنَّة مِنْ الْبِدْعَة وَيُكْثِر الْعِلْم وَيَنْصُر أَهْله وَيَكْسِر أَهْل الْبِدْعَة وَيُذِلّهُمْ . قَالُوا : وَلَا يَكُون إِلَّا عَالِمًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّة الظَّاهِرَة وَالْبَاطِنَة . قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير . وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ فِي شَرْحه . مَعْنَى التَّجْدِيد إِحْيَاء مَا اِنْدَرَسَ مِنْ الْعَمَل بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالْأَمْر بِمُقْتَضَاهُمَا

source: http://www.fikihkontemporer.com/2012/07/istilah-fuqaha.html

Bagikan: